مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة 5
يشارك وزير الرى، بالاتصال مع الوزراء المعنيين فى دراسة البرامج التي تهم قطاع الرى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :
- حماية منشآت الرى ،
- التهيئة العمرانية ،
- التنمية الزراعية .
- تطوير المناطق الصناعية ،
- مكافحة الانجراف ، البيئة والمحافظة على الوسط الطبيعي - للمعيشة ، تطوير السكن . -