المادة 2
يقترح وزير الرى، في اطار المهام الرئيسية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، البرامج المخصصة لدراسة الهيكل القاعدى الوطني للرى و انجازه وتطويره وتسييره، والعمل على تطبيق تلك البرامج ومراقبتها .
ولهذا العرض، يكلف وزير الرى بما يأتي : 1 يعد البرامج الضرورية للتعرف على موارد المياه ويطبقها، قصد التوصل الى جردها ، 2 يدرس وينجز ويسير منشآت الرى و تجهيزاته، أو يعمل على تسييرها لضمان تسحير موارد المياه، الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 3 يدرس وينجز ويسير منشآت الرى و تجهيزات التحويل نحو مراكز الاستهلاك أو يعمل على تسييرها ، 4 يدرس وينجز ويسير منشآت التوزيع و تجهيزاته، لتلبية الاحتياج الى مياه الشرب والمياه الصناعية ، -5 يدرس وينجز ويسير شبكات تطهير المناطق العمرانية ومنشآتها، وكذلك تجهيزات تصفية المياه الوسخة، أو يعمل على تسييرها، 6 يدرس وينجز ويسير شبكات السقى ومنشآتها، أو يعمل على تسييرها ،
7 - يدرس وينجز ويسير شبكات تطهير المياه الزراعية وتصريفها، أو يعمل على تسييرها .