مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة الأولى
ينفذ وزير الرى، السياسة الوطنية المقررة فى ميدان الرى، والسهر على تطبيقها تحقيقا لاهداف الميثاق الوطني ووفقا لمتطلبات التنمية الوطنية .
ويكلف لهذا الغرض، يجرد موارد المياه وتسخيرها و تخصيصها وتحويلها وتوزيعها وتسييرها والمحافظة عليها ، قصد استثمارها في البلاد استثمارا موحدا ومتكاملا .