مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة 18
يلغى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في . 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035