مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة 17
يسهم وزير الري في المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الرى، وينفذ، فيما يخصه، التدابير الرامية الى تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها .