مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة 15
يعد وزير الرى ويقترح المعايير المتعلقة بالدراسات والانجاز والاستثمار في ميادين المنشآت الداخلة فى اطار هيكل الرى الاساسي الوطني، ويحرص على أن تحترمها جميع العناصر العاملة في هذا المجال.