مرسوم رقم 80-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المفتشون فى الشؤون الدينية بصفتهم متمرنين من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة يحدد تشكيلها بقرار من وزير الشؤون الدينية .