مرسوم رقم 80-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، تحدث وظيفة نوعية للمفتش الرئيسي في الشؤون الدينية، تخصص لاعضاء السلك المحدث بهذا المرسوم .
الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 يكلف المفتش الرئيسي في الشؤون الدينية | المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في صفر بتنشيط أعمال مجموعة من المفتشين في الشؤون الدينية وتنسيقها .