الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يضطلع مفتشو الشؤون الدينية بمهمة التفتيش والرقابة والتكوين والتوجيه .
ويتولون بهذه الصفة :
مر مراقبة التعليم فى مراكز التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية ، المشاركة في اعداد برامج التكوين ، - تنسيق أعمال التكوين المستمر للموظفين وتحسين مستواهم ، السهر على تطبيق التعليمات الوزارية - المشتركة في ميدان التوجيه الديني ، مراقبة أعمال الموظفين فيما يتعلق بالعبادة - والتعليم القرآني ،
- تنشيط الاعمال الثقافية التي تنظمها مختلف مصالح الوزارة ومتابعتها ، متابعة عمليات محو الامية ولا سيما ما ينظم - منها داخل مؤسسات العبادة .