مرسوم رقم 80-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب سلك المفتشين في السلم 13 على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي الذي يضمه السلك .