مرسوم رقم 80-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 17 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي . 142
المادة 3
ينطبق على الائمة الخارجين عن السلم والائمة الوعاظ وأئمة الصلوات الخمس ما يجرى على أسلاك الموظفين في الادارات العمومية المرتبين في السلالم المماثلة بالنسبة لمدة ترقيتهم من درجة إلى درجة أعلى، وسرعتها، والمقترحات الخاصة بها .