مرسوم رقم 80-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 17 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي . 142
المادة 12
يوظف أئمة الصلوات الخمس من بين :
المترشحين الذين يحملون شهادة الاهلية | أو شهادة تعادلها ويحفظون القرآن أو يحملون شهادة لنهاية التدريب، تسلمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية .