مرسوم رقم 80-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 17 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي . 142
المادة 10
2 (2) المترشحين الذين يحملون اما شهاده الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها ويحفظون القرآن، أو شهادة لنهاية التدريب، يسلمها المعهد العالي للعلوم الاسلامية».
المادة II : 2 (2) من بين المترشحين الذين يحملون شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها ويحفظون القرآن أو يحملون شهادة لنهاية التدريب، تسلمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية.
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143