مرسوم رقم 80-167
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-167 80 مؤرخ في 24 رجب عام 1400
المادة 5
يحصل العمال والموظفون الذين تحتاجهم اللجنة والمنتدبون لديهاء على تعويض جزافي عن الاعمال الاضافية، قدره 70 دج في اليوم طوال 10 أيام على الاكثر ....
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا قوائم العمال والموظفين، التي يوقعها ويصادق عليها رئيس لجنة التنظيم العام .