مرسوم رقم 80-165
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 165 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 955
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويقدم التعديل في اقتراح يعرضه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
ويقدم الى سلطة الوصاية المختصة للمصادقة عليه .