مرسوم رقم 80-165
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 165 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 955
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات، الى وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .