مرسوم رقم 80-165
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 165 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 955
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .