مرسوم رقم 80-165
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 165 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 955
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية .