الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء 15 يوما، وتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ قراراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
تسجل مداولات المجلس في محاضر بسجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يوجه ملخص محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال الايام العشرة التالية للاجتماع.
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .