مرسوم رقم 80-164
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-164 80 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت . 951
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من مدير المركز وسلطة الوصاية أو بطلب من ثلث أعضائه .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل .