الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتألف مجلس الادارة المركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تيارت، من : 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العال والبحث العلمي، رئيسا ،
- مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مدير الجامعة ، مدير و المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة، -
- ممثل الحزب ،
- ممثل وزير الداخلية .
ممثل وزير المالية ،
- طبيب من مصلحة الصحة المدرسية، يعينه وزير الصحة ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز .
طالبان لهما صفة مقيم في حيى جامعي ،
- ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى والمجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي . وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف، وفي حالة شغور منصب، لأى سبب كان يستكمل العضو المعين في المنصب المدة الباقية لسلفه .