الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يضطلع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت بالمهام التالية :
تحسين ظروف الحياة والعمل للطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ، القيام بالدراسات والابحاث التي تتناول حاجيات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى أو العمل على القيام بذلك، والحث على احداث الخدمات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات ،
- ترقية التنمية الخاصة بالنشاط الثقافي والرياضي للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين .