مرسوم رقم 80-164
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-164 80 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت . 951
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث بتيارت مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالى، تسمى «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية».