مرسوم رقم 80-164
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-164 80 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت . 951
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى، ويوضع تحت وصاية وزير و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | التعليم العالى والبحث العلمى ، ويكون مقره في III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71 5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، يرسم ما يلي :