الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل النفقات على :
النفقات المادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ، -
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ، نفقات أجهزة الغذاء والايواء والتكاليف - الملحقة ،
- نفقات الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات - الضرورية لحسن سير المركز - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب صيام 1400 ه النفقات الاستثنائية وهي :
- النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات واللوازم ، المصاريف والمؤتمرات والندوات المتعلقة والملتقيات بالدورات الدولية التدريبية ،
- الموارد الزائدة في صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي.
3) النفقات النظامية .