الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
تشتمل الموارد على :
- الموارد العادية وهي : ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
- مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات الايواء والغذاء ،
- الموارد المختلفة ،
- - اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة أو الدولية.
2 - الموارد الاستثنائية وهي :
- الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية والخاصة : 2
- الاقتطاعات المرخص بها من صندوق الاحتياط الذي تحدد كيفيات تأسيسه وسيره بموجب النظام المالي.
3 - الايرادات النظامية .