مرسوم رقم 80-164
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-164 80 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت . 951
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 11
يرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يعده مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المعنية، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه.
اذا لم يصادق الميزانية وزير الوصاية ووزير المالية حتى ابتداء السنة المالية، يسمح للمدير أن يشرع فى النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادقة قانونا في السنة المالية السابقة.