الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يسير المدير المركز ويسهر على حسن سيره .
- ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كل التدابير الضرورية لحسن تسييره وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ويتولى تسيير الموظفين ، ويعد مشروع الميزانية ويشرع في النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويعد ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال حياته المدنية ، ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .