مرسوم رقم 80-163
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-163 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث المركز الجامعي بتيارت. 950
المادة 2
ان المركز الجامعي بتيارت مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .