مرسوم رقم 80-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة في الامور التالية :
النظام الداخلي للمركز ،
(2) ميزانيات المركز وحساباته . 3 (3) قبول الهبات والوصايا
(4) شراء البنايات الضرورية لسير المركز، أو بيعها أو اجارها ،
(5) عقود القروض ، 6 (6) جميع المسائل التي تعرضها عليه سلطة الوصاية أو مدير المركز .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية