الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتألف مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعيه بالحراش من :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الجامعة ، مدير و المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة
- ممثل الحزب ،
- ممثل وزير الداخلية ،
- ممثل وزير المالية ،
- طبيب من مصلحة الصحة المدرسية، يعينه وزير الصحة ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
- طالبان لهما صفة مقيم في حيى جامعي ،
- ممثل موظفى المركز ، يحضر مديرو المؤسسات والمراقب المالى - اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى .
لمجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف، وفي حالة شغور منصب، لأى سبب كان يستكمل العضو المعين في المنصب المدة الباقية لسلفه .