مرسوم رقم 80-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية بالحراش، مجلس ادارة ويسيره مدير، يساعده أمين عام، ويشتمل المركز، زيادة على المديرية، على المؤسسات التي تلحق به والمؤسسات الملحقة بمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش، التي يحدد عددها وقوامها بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى .