الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يضطلع مركز الخدمات الجامعية بالحراش، بالمهام التالية :
تحسين ظروف الحياة والعمل للطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ، القيام بالدراسات والابحاث التي تتناول حاجيات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى أو العمل على القيام بذلك، احداث الخدمات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات ،
- ترقية التنمية الخاصة بالنشاط الثقافي والرياضي للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين . 1 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه