مرسوم رقم 80-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يعد مركز الخدمات الجامعية بالحراش، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ويكون مقره في مدينة الجزائر.