مرسوم رقم 80-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946
المادة الأولى
تحدث بالحراش مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالى، تسمى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية».