مرسوم رقم 80-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يضع مدير المركز الحساب الاداري الذي يرفع الى مجلس الادارة في ظرف 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ويرفق بتقرير يتضمن كل البيانات والاوجه الضرورية التي تتناول التسيير المالي للمركز، ثم يرفع مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه، ويبلغ الى وزير المالية للاطلاع عليه .