الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات : 1 (1) تشمل الموارد المادية على :
ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية،
- مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات - الايواء والغذاء ، وتشتمل الموارد المختلفة على :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة
- والجماعات والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة.
2) (2) تشتمل الموارد الاستثنائية على :
الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة
- من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الاقتطاعات المرخص بها من صندق
- الاحتياط الذي تحدد كيفيات تأسيسه وسيره بموجب النظام المالى.
3 ) الايرادات النظامية .