مرسوم رقم 80-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يكلف مديرو المؤسسات المرتبطة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش، نافذة بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وتكون بتسيير احدى المؤسسات تحت سلطة مدير المركز ..
مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد أن يصادق عليها الوزير الوصى ووزير المالية.