الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 10
يسير المدير المركز حسب المطلوب وينسق بين المؤسسات الملحقة به ..
ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى
- ويتخذ كل التدابير الضرورية لحسن المركز تسييره ويعين الموظفين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ويتولى تسييرهم ، ويعد مشروع الميزانية ويشرع في النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويعد ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال حياته المدنية ، ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .