الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء 15 يوما، وتصح مداولته حينئذ، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 وتتخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
تسجل مداولات المجلس في محاضر بسجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
يوجه ملخص محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال الايام العشرة التالية للاجتماع.
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .