الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتألف مجلس الادارة المركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، من :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الجامعة ، مديرو المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة
- ممثل الحزب ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ،
- طبيب من مصلحة الصحة المدرسية، يعينه وزير الصحة ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ، طالبان لهما صفة مقيم في حيى جامعي ،
- ممثل موظفى المركز ، يحضر مديرو المؤسسات والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى .
لمجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم عند انتهاء هذه ، الوظائف، وفي حالة شغور منصب، لأى سبب كان يستكمل العضو المعين في المنصب المدة الباقية لسلفه .