مرسوم رقم 80-161
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى . 943
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر - الوسطى، مجلس ادارة ويسره مدير، يساعده أمين عام، ويشمل المركز، زيادة على المديرية، على المؤسسات التي تلحق به والمؤسسات الملحقة بمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر الوسطى، والتي يحدد عددها وقوامها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .