مرسوم رقم 80-161
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى . 943
المادة 2
يضطلع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر - الوسطى بالمهام التالية :
تحسين ظروف الحياة والعمل للطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى .
القيام بالدراسات والابحاث التي تتناول حاجيات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى أو العمل على القيام بذلك، والحث على احداث الخدمات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات
- ترقية التنمية الخاصة بالنشاط الثقافي والرياضي للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين ..