مرسوم رقم 80-161
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى . 943
المادة الأولى
يعد مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر الوسطى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث | العلمي، ويكون مقره في مدينة الجزائر . 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه