مرسوم رقم 80-161
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى . 943
المادة الأولى
تحدث بالجزائر الوسطى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي ، تسمى «مركز الخدمات الجامعية | والمدرسية».