الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات :
1) (1) تشمل الموارد المادية على :
- ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية،
- مدفوعات الموظفين، غير الطلاب، عن نفقات الايواء والغذاء ، وتشتمل الموارد المختلفة على :
اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة - والجماعات والمؤسسات والهيئات الوطنية، العمومية أو الخاصة . 2 (2) تشتمل الموارد الاستثنائية على :
- - الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ،
- الاقتطاعات المرخص بها من صندوق الاحتياط الذي تحدد كيفيات تأسيسه وسيره بموجب النظام المالي. 3 (3) الايرادات النظامية .