الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 10
يسير المدير المركز حسب المطلوب | وينسق بين المؤسسات الملحقة به .
و ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كل التدابير الضرورية لحسن تسييره ويعين الموظفين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ويتولى تسييرهم ، ويعد مشروع الميزانية ويشرع في النفقات ويأمر بها ، و يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويعد ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال حياته المدنية ، ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
المادة II : يجوز لمدير المركز أن يفوض امضاءه على مسؤوليته وبعد موافقة سلطة الوصاية، الى مديري المؤسسات في حدود صلاحيات كل منهم .