المادة 2
عملا بأحكام المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كالآتي :
منصب مستشار تقنى يكلف بتحليل تقارير المصالح اللامركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتلخيصها ، منصب مستشار تقنى، يكلف بتنسيق مشاريع التنمية المندمجة ، منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ، منصب مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، مسؤولان عن القضايا المرتبطة بالبحث الزراعى، ومنهجية التعميم الفلاحي منصب مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، يضطلعان بالقضايا المرتبطة بمداخيل الفلاحة وتقنين طرق تسيير الهياكل الفلاحية وتنظيمها ، منصب مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يتولى الاتصالات مع الصحافة والاعلام ، منصب مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يضطلع بملفات مجلس الوزراء.