مرسوم رقم 80-160
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-160 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واختصاصاتهم . 940
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة لدى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، الذين يحدد عددهم ووظائفهم أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاعمال الخاصة .