مرسوم رقم 80-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة 138
المادة 4
تكلف المديرية العامة لمواد البناء والصناعات الكيماوية بالتطوير والتنسيق والمتابعة ومراقبة التنمية والتسيير، وتوزيع مواد الربط السائلة، والمصنوعات الجاهزة ومنتجات الخزف ومواد الملاط والاخشاب والفلين والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكيمياء الدقيقة والسيلولوز والورق والزجاج والخزف .
ولهذا الغرض، تجمع مديرية مواد البناء ومديرية الصناعات الكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة في المديرية العامة لمواد البناء والصناعات الكيماوية .